مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

81

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ط - تعلّق الخمس بالأراضي التي اشتراها الذمّي : ذهب أكثر الفقهاء إلى تعلّق الخمس بأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم « 1 » ، بل هو المنسوب إلى علمائنا « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » ؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي عبيدة الحذّاء : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » « 4 » . ولا موهن لهذه الرواية إلّاإهمال بعض المتقدّمين للحكم المذكور كابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلّار وأبي الصلاح ، وهذا الوهن موهون بنسبة الحكم إلى الأصحاب « 5 » . ثمّ إنّ ظاهر النصّ وفتوى المشهور واقتضاء الأصل اختصاص الحكم المذكور بالشراء « 6 » وإن عمّمه كاشف الغطاء لمطلق المعاوضات « 7 » ، بل ظاهر أوّل الشهيدين وصريح ثانيهما التعميم لكلّ انتقال من مسلم إلى ذمّي « 8 » . وذهب بعض الفقهاء في مقابل ذلك إلى القول بأنّ هذه الضريبة ليست سوى الخراج أو الجزية ، وأنّ تشابه المقدار بينها وبين الخمس أوجب تصوّر كونها مورداً من موارده « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس ) ي - معابد أهل الذمّة : يختلف حكم معابد أهل الذمّة باختلاف الطريقة التي فتحت بها أرضهم ؛ لأنّها قد تكون مفتوحة عنوة بالقهر والغلبة ، وقد تكون مفتوحة صلحاً على أن تكون أرضهم للمسلمين ، وقد تكون مفتوحة صلحاً أيضاً على أن تكون أرضهم لهم ، وقد تكون البلدان مستحدثة بيد

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 327 . السرائر 1 : 488 . الشرائع 1 : 180 . الجامع للشرائع : 148 . جواهر الكلام 16 : 65 . العروة الوثقى 4 : 270 . مستند العروة ( الخمس ) : 173 ( 2 ) المنتهى 8 : 543 . كنز العرفان 1 : 249 ( 3 ) الغنية : 129 ( 4 ) الوسائل 9 : 505 ، ب 9 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 1 ( 5 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 100 ( 6 ) جواهر الكلام 16 : 65 . الخمس ( تراث الشيخ‌الأعظم ) : 102 ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 204 ( 8 ) البيان : 346 . الروضة 2 : 72 ( 9 ) الخمس ( الهاشمي ) 1 : 405